الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سحور - الحكم الإجمالي
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - السُّحُورُ سُنَّةٌ لِلصَّائِمِ، وَقَدْ نَقَل ابْنُ الْمُنْذِرِ الإِْجْمَاعَ عَلَى كَوْنِهِ مَنْدُوبًا، لِمَا رَوَى أَنَسٌ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً (١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: فَصْل مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْل الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ (٢) .
وَلأَِنَّهُ يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّدْبِ إِلَى السَّحُورِ فَقَال: اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْل (٣) .
وَكُل مَا حَصَل مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ حَصَل بِهِ فَضِيلَةُ السَّحُورِ (٤) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: فَصْل مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْل الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ (٥) وَعَنْ أَبِي
_________
(١) حديث: " تسحروا فإن في السحور بركة ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١٣٩ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٧٧٠ ط - الحلبي) .
(٢) حديث: " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ". أخرجه مسلم (٢ / ٧٧٠ - ط الحلبي) .
(٣) حديث: " استعينوا بطعام السحر ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٥٤٠ - ط الحلبي) من حديث ابن عباس، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (١ / ٣٠٢ - ط دار الجنان) .
(٤) مراقي الفلاح ٣٧٣، ومواهب الجليل ٢ / ٤٠١، وكشاف القناع ٢ / ٣٣١، والمغني ٣ / ١٧٠.
(٥) تقدم تخريجه ف / ٢.