الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -
أُجْرَتُهُ مِنَ الْحِجَامَةِ حَيْثُ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى حُرْمَةِ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ لِقَوْلِهِ ﷺ: كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ (١) وَفِي رِوَايَةٍ: شَرُّ الْمَكْسَبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ. (٢) الْحَدِيثُ. وَقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ السُّحْتِ كَسْبَ الْحَجَّامِ. (٣)
إِلاَّ أَنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ يَرَى إِبَاحَةَ الاِسْتِئْجَارِ لِلْحِجَامَةِ، وَأَنَّ أَجْرَ الْحَجَّامِ مُبَاحٌ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ: احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (٤) .، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْذَنُ أَنْ يُطْعَمَ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُجِيزِينَ يَرَى أَنَّ الْحِجَامَةَ مِنَ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ مُلاَبَسَةِ النَّجَاسَةِ كَالْكُنَاسَةِ فَيُكْرَهُ لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَحْتَرِفَ بِهَا، قَال الْقُرْطُبِيُّ: الصَّحِيحُ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ أَنَّهُ طَيِّبٌ وَمَنْ أَخَذَ طَيِّبًا لاَ تَسْقُطُ مُرُوءَتُهُ
_________
(١) حديث: " كسب الحجام خبيث ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٩٩ - ط الحلبي) من حديث رافع بن خديج.
(٢) حديث: " شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٩٩ - ط الحلبي) من حديث رافع بن خديج.
(٣) حديث: " من السحت كسب الحجام ". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤ / ١٢٩ - ط مطبعة الأنوار المحمدية) من حديث أبي هريرة بإسنادين يقوي أحدهما الآخر.
(٤) حديث: " احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٥٨ - ط السلفية) من حديث ابن عباس.