الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -

وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ شَرْطَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا: أَنْ لاَ يُجَاوِزَ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَنْ لاَ تَنْقُصَ الدِّمَاءُ عَنْ أَقَل الْحَيْضِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلِهِمُ الثَّانِي وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ أَيَّامَ الدَّمِ حَيْضٌ، وَأَيَّامَ النَّقَاءِ طُهْرٌ، وَتُلَفَّقُ مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ حَيْضَهَا. وَيُطْلِقُ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى هَذَا الْقَوْل (التَّلْفِيقَ) أَوِ (اللَّقْطَ) (١) . وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ تَلْفِيقٍ (١٣ / ٢٨٦) .

٣ - كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَقَطُّعِ دَمِ الْحَيْضِ وَمُجَاوَزَتِهِ أَكْثَرَ الْحَيْضِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى الْقَوْل بِالسَّحْبِ. فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمُبْتَدَأَةَ حَيْضُهَا عَشْرَةُ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّل مَا تَرَى الدَّمَ، أَمَّا الْمُعْتَادَةُ فَإِنَّ عَادَتَهَا الْمَعْرُوفَةَ فِي الْحَيْضِ حَيْضٌ، وَعَادَتُهَا فِي الطُّهْرِ طُهْرٌ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ لِذَاتِ التَّقَطُّعِ أَرْبَعَةَ أَحْوَالٍ:

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ١٩٢ دار إحياء التراث العربي، مجموعة رسائل ابن عابدين ١ / ٧٨ دار سعادات ١٣٢٥ هـ، الفتاوى الهندية ١ / ٣٦ المطبعة الأميرية ١٣١٠ هـ، الكافي ١ / ١٨٦ الرياض ١٩٧٨ م، حاشية الدسوقي ١ / ١٦٨ وما بعدها دار الفكر، الخرشي على مختصر خليل ١ / ٢٠٤ المطبعة العامرة ١٣١٦ هـ، مغني المحتاج ١ / ١١٩ دار إحياء التراث العربي، المجموع ٢ / ٥٠١ المكتبة السلفية - المدينة المنورة، المبدع ١ / ٢٨٥ المكتب الإسلامي ١٩٨٠ م، الروض المربع ١ / ٣٦ المطبعة السلفية ١٣٨٠ هـ القاهرة، كشاف القناع ١ / ٢٠٤ عالم الكتب ١٩٨٣ م.