الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سجود السهو - سهو الإمام أو المنفرد عن التشهد الأول

فَتَبْطُل بِسُجُودِهِ وَلَوْ لَحِقَ رَكْعَةً. قَال الْخَرَشِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ الصَّوَابُ. (١)

سَهْوُ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الإِْمَامِ:

١٤ - قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَى مَنْ سَهَا خَلَفَ الإِْمَامِ سُجُودٌ. (٢)

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِْمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِْمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ (٣) وَلأَِنَّ الْمَأْمُومَ تَابِعٌ لإِمَامِهِ، فَلَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ وَتَرْكُهُ. (٤)

سَهْوُ الإِْمَامِ أَوِ الْمُنْفَرِدِ عَنِ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل:

١٥ - مَنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل، فَسَبَّحَ لَهُ الْمَأْمُومُونَ أَوْ تَذَكَّرَ قَبْل انْتِصَابِهِ قَائِمًا لَزِمَهُ الرُّجُوعُ، وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا لاَ يَعُودُ لِلتَّشَهُّدِ لأَِنَّهُ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا قَامَ الإِْمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْل أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ

_________

(١) الخرشي على مختصر خليل (١ / ٣٣١ - ٣٣٢) .

(٢) الإجماع لابن المنذر (ص ٤٠) .

(٣) حديث: " ليس على من خلف الإمام سهو. . . " تقدم تخريجه ف / ١٢.

(٤) رد المحتار على الدر المختار (١ / ٥٠٠)، البناية (٢ / ٦٦٤)، الخرشي على مختصر خليل ١ / ٣٣٢، روضة الطالبين ١ / ٣١١، المغني لابن قدامة ٢ / ٤٠ - ٤١.