الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سجود السهو - سجود المسبوق للسهو
أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْجُدِ الإِْمَامُ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مُخَالِفًا، وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنْ سَهَا الإِْمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ عِنْدَهُمْ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِذَا لَمْ يَسْجُدِ الإِْمَامُ، لأَِنَّهُ لَمَّا سَهَا دَخَل النَّقْصُ عَلَى صَلاَتِهِ بِالسَّهْوِ فَإِذَا لَمْ يَجْبُرِ الإِْمَامُ صَلاَتَهُ جَبَرَ الْمَأْمُومُ صَلاَتَهُ. وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (١) .
سُجُودُ الْمَسْبُوقِ لِلسَّهْوِ:
١٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْمَسْبُوقِ لإِمَامِهِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ إِذَا سَبَقَهُ فِي بَعْضِ الصَّلاَةِ، وَلَكِنَّ الْخِلاَفَ وَقَعَ فِي مِقْدَارِ الإِْدْرَاكِ مِنَ الصَّلاَةِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا أَدْرَكَ مَعَ إِمَامِهِ أَيَّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ قَبْل سُجُودِ السَّهْوِ وَجَبَ
_________
(١) رد المحتار ١ / ٤٩٩، البناية للعيني ٢ / ٦٦١ - ٦٦٢، الخرشي على مختصر خليل ١ / ٣٣١ - ٣٣٢، روضة الطالبين ١ / ١٦٢، المجموع للنووي ٤ / ١٤٣ - ١٤٧، المغني لابن قدامة ١ / ٤١ - ٤٢، الكافي للحنابلة ١ / ١٧٠.