الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سجود السهو - سجود الإمام للسهو
عَلَى تَذَكُّرِهِ بَعْدَ مُرَاجَعَتِهِ، أَوْ أَنَّهُمْ بَلَغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ. (١)
سُجُودُ الإِْمَامِ لِلسَّهْوِ:
١٢ - إِذَا سَهَا الإِْمَامُ فِي صَلاَتِهِ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ فَعَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ أَوِ انْفَرَدَ الإِْمَامُ بِالسَّهْوِ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ قَبْل السَّلاَمِ أَوْ بَعْدَ السَّلاَمِ. لِقَوْل الرَّسُول ﷺ: إِنَّمَا جُعِل الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. . . وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا (٢) وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِْمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِْمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ (٣)
وَلأَِنَّ الْمَأْمُومَ تَابِعٌ لِلإِْمَامِ وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ إِذَا سَهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَسْهُ (٤) .
_________
(١) رد المحتار ١ / ٥٠٧، نهاية المحتاج ٢ / ٧٥، الخرشي على مختصر خليل ١ / ٣٢٢، المغني لابن قدامة ٢ / ٢٠.
(٢) حديث: " إنما جعل الإمام ليؤتم به. . . وإذا سجد فاسجدوا ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢١٦ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٣٠٨ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٣) حديث: " ليس على من خلف الإمام سهو ". أخرجه الدارقطني (١ / ٣٧٧ - ط دار المحاسن) وعلقه البيهقي (٢ / ٣٥٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) وضعفه.
(٤) رد المحتار ١ / ٤٩٩، الخرشي على مختصر خليل ١ / ٣٣١ - ٣٣٢، روضة الطالبين ١ / ٣١٢، المغني لابن قدامة ١ / ٤١ - ٤٢.