الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سجود السهو - موضع سجود السهو

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَا لَيْسَ بِرُكْنٍ نَوْعَانِ: وَاجِبَاتٌ وَسُنَنٌ، فَالْوَاجِبَاتُ تَبْطُل الصَّلاَةُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا، وَتَسْقُطُ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا، وَيُجْبَرُ تَرْكُهَا سَهْوًا بِسُجُودِ السَّهْوِ كَالتَّكْبِيرِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ كَذَلِكَ، وَقَال ﷺ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. (١) وَالتَّسْمِيعُ لِلإِْمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ دُونَ الْمَأْمُومِ، وَالتَّحْمِيدُ وَغَيْرُهَا. (٢)

مَوْضِعُ سُجُودِ السَّهْوِ:

٧ - لَمْ يَتَّفِقِ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِ السَّهْوِ: فَقَدْ رَأَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مَوْضِعَ سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ فِي الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ، أَيْ أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَلَى الأَْصَحِّ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ كَذَلِكَ، فَإِنْ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ سَقَطَ السُّجُودُ لِحَدِيثِ ثَوْبَانَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لِكُل سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ. (٣)

_________

(١) حديث: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ١١١ - ط السلفية) من حديث مالك بن الحويرث.

(٢) الفتاوى الهندية (١ / ٧١ - ٧٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٠٦، الشرح الصغير (١ / ٣٠٣ - ٣٢٢ ط. دار المعارف)، القوانين الفقهية ص ٥٥ - ٥٨، كشاف القناع ١ / ٤٠٨ - ٤١٠، مغني المحتاج ١ / ١٤٨ وما بعدها.

(٣) حديث: " لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ". أخرجه أبو داود (١ / ٦٣٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، والبيهقي (٢ / ٣٣٧ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ثوبان، وأعله البيهقي.