الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -
عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الأَْرْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ. (١) وَلأَِنَّ السُّجُودَ لِلتِّلاَوَةِ أَمْرٌ دَائِمٌ بِمَنْزِلَةِ التَّطَوُّعِ، وَصَلاَةُ التَّطَوُّعِ تُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ (يَسْجُدُ) عَلَى بَعِيرِهِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ (٢) وَسُومِحَ فِيهَا لِمَشَقَّةِ النُّزُول وَإِنْ أَذْهَبَ الإِْيمَاءُ أَظْهَرَ أَرْكَانَ السُّجُودِ وَهُوَ تَمْكِينُ الْجَبْهَةِ.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْل بِشْرٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ الإِْيمَاءُ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِفَوَاتِ أَعْظَمِ أَرْكَانِ سُجُودِ التِّلاَوَةِ وَهُوَ إِلْصَاقُ الْجَبْهَةِ مِنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ، فَإِنْ كَانَ فِي مَرْقَدٍ وَأَتَمَّ سُجُودَهُ جَازَ. وَالْمُسَافِرُ الَّذِي يَقْرَأُ آيَةَ السَّجْدَةِ أَوْ يَسْمَعُهَا وَهُوَ مَاشٍ لاَ يَكْفِيهِ الإِْيمَاءُ بَل يَسْجُدُ عَلَى الأَْرْضِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يُومِئُ. (٣)
_________
(١) حديث ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ قرأ عام الفتح سجدة ". أخرجه أبو داود (٢ / ١٢٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وأورده المنذري في مختصره (٢ / ١١٩ - نشر دار المعرفة) وأشار إلى ضعف أحد رواته.
(٢) حديث: " أن النبي ﷺ كان يسبح على بعيره ". ورد من حديث ابن عمر، أخرجه البخاري (٢ / ٥٧٥ ط السلفية) ومسلم (١ / ٤٨٧ ط الحلبي) .
(٣) بدائع الصنائع ١ / ١٨٧ - ١٨٨، الدسوقي ١ / ٣٠٧، المجموع ٤ / ٧٣، نهاية المحتاج ٢ / ١٠٠، المغني ١ / ٦٢٦ - ٦٢٧، ٤٣٧.