الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سجود التلاوة - القيام لسجود التلاوة
أَرْبَعَةٌ: النِّيَّةُ، وَتَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ، وَالسَّجْدَةُ، وَالسَّلاَمُ. (١)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ أَرَادَ السُّجُودَ لِلتِّلاَوَةِ يُكَبِّرُ لِلْهُوِيِّ لاَ لِلإِْحْرَامِ وَلَوْ خَارِجَ الصَّلاَةِ، خِلاَفًا لأَِبِي الْخَطَّابِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: كَانَ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ. (٢) وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَبَّرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَيُكَبِّرُ السَّاجِدُ لِلتِّلاَوَةِ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ لأَِنَّهُ سُجُودٌ مُفْرَدٌ فَشُرِعَ التَّكْبِيرُ فِي ابْتِدَائِهِ وَفِي الرَّفْعِ مِنْهُ كَسُجُودِ السَّهْوِ وَصُلْبِ الصَّلاَةِ، وَيَجْلِسُ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ؛ لأَِنَّ السَّلاَمَ يَعْقُبُهُ فَشُرِعَ لِيَكُونَ سَلاَمُهُ فِي حَال جُلُوسِهِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّ التَّسْلِيمَ رُكْنٌ. (٣)
الْقِيَامُ لِسُجُودِ التِّلاَوَةِ:
١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ السُّجُودَ لِلتِّلاَوَةِ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ، هَل يَقُومُ
_________
(١) المجموع ٤ / ٦٤ - ٦٥، نهاية المحتاج ٢ / ٩٥، القليوبي ١ / ٢٠٧.
(٢) حديث ابن عمر: " كان ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد ". أخرجه أبو داود (٢ / ١٢٦ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وضعف ابن حجر أحد رواته كما في التلخيص (٢ / ٩ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٣) كشاف القناع ١ / ٤٤٨، الإنصاف ٢ / ١٩٨.