الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -

أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الأَْرْضِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي لاَ يُصِيبُ أَنْفُهُ الأَْرْضَ فَقَال: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الأَْرْضِ مَا يُصِيبُ الْجَبِينُ.

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ السُّجُودِ، عَلَى الْجَبْهَةِ وَبَيْنَ السُّجُودِ عَلَى الأَْنْفِ، وَأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ السُّجُودُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَوْ وَضَعَ أَحَدَهُمَا فِي حَالَةِ الاِخْتِيَارِ جَازَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْجَبْهَةَ وَحْدَهَا جَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَلَوْ وَضَعَ الأَْنْفَ وَحْدَهُ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: لاَ يُحْفَظُ أَنَّ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَى هَذَا الْقَوْل، وَلَعَلَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْجَبْهَةَ وَالأَْنْفَ عُضْوٌ وَاحِدٌ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا ذَكَرَ الْجَبْهَةَ أَشَارَ إِلَى أَنْفِهِ. وَالْعُضْوُ الْوَاحِدُ يُجْزِئُ السُّجُودُ