الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -
وَإِذَا سَجَدَ بِأَعْلَى جَبْهَتِهِ لَمْ يَسْجُدْ عَلَى الأَْنْفِ، وَقَوْلُهُ ﷺ: إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الأَْرْضِ وَلاَ تَنْقُرْ نَقْرًا. وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ هَؤُلاَءِ السُّجُودُ عَلَى الأَْنْفِ مَعَ الْجَبْهَةِ لِلأَْحَادِيثِ الَّتِي تَدُل عَلَى ذَلِكَ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِسْحَاقُ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: إِلَى وُجُوبِ السُّجُودِ عَلَى الأَْنْفِ مَعَ الْجَبْهَةِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَالأَْنْفِ. الْحَدِيثُ.
وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا سَجَدَ