الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سجود - الحكم التكليفي - أولا سجود الصلاة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

أَوَّلًا: سُجُودُ الصَّلاَةِ:

٢ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى فَرْضِيَّةِ السُّجُودِ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ.

أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ . (١)

وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمِنْهَا حَدِيثُ الْمُسِيءِ صَلاَتِهِ قَال فِيهِ ﷺ: ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا. (٢)

وَقَوْلُهُ ﷺ: أُمِرْتُ أَنَّ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ. (٣)

كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ سَجْدَتَيْنِ فِي كُل رَكْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ الصَّلاَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الصَّلاَةُ فَرْضًا أَوْ سُنَّةً (٤) .

٣ - وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَكْمَل السُّجُودِ هُوَ أَنْ يَسْجُدَ الْمُصَلِّي عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَهِيَ الْجَبْهَةُ مَعَ

_________

(١) سورة الحج / ٧٧.

(٢) حديث: " المسيء صلاته ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٢٧٦ - ٢٧٧ - ط السلفية)، ومسلم (١ / ٣٥٤ - ط عيسى الحلبي) واللفظ له.

(٣) حديث: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢٩٥ - ط السلفية)، ومسلم (١ / ٣٥٤ - ط عيسى الحلبي) .

(٤) لبدائع ١ / ١٠٥، حاشية ابن عابدين ١ / ٣٠٠ - ٣٢٠، جواهر الإكليل ١ / ٤٨، روضة الطالبين ١ / ٢٥٥، مغني المحتاج ١ / ١٦٨، المغني لابن قدامة ١ / ٥١٤.