الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - ستوقة - أخذ الستوقة في الجزية
لاَ يُجِيزُونَ بَيْعَ الْمَغْشُوشِ بِخَالِصٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَرْفٌ) .
أَخْذُ السَّتُّوقَةِ فِي الْجِزْيَةِ:
٦ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الإِْمَامِ أَخْذُ السَّتُّوقَةِ فِي الْجِزْيَةِ، لأَِنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيعَ حَقِّ بَيْتِ الْمَال (٢) .
_________
(١) الفتاوى الهندية ٣ / ٢١٩، والدسوقي ٣ / ٤٣، وتكملة المجموع ١٠ / ٨٣، والمغني ٤ / ١٠.
(٢) ابن عابدين ٣ / ١٣٣.