الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -
الشِّرْبِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (١) . وَمِثْلُهُ مَا فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (٢) .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَفْضَلِيَّةِ الدَّفْعِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: رُخِّصَ لِلْمُصَلِّي الدَّفْعُ، وَالأَْوْلَى تَرْكُ الدَّفْعِ لأَِنَّ مَبْنَى الصَّلاَةِ عَلَى السُّكُونِ وَالْخُشُوعِ، وَالأَْمْرُ بِالدَّرْءِ لِبَيَانِ الرُّخْصَةِ، كَالأَْمْرِ بِقَتْل الأَْسْوَدَيْنِ (الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ) فِي الصَّلاَةِ (٣) .
وَقَرِيبٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لِلْمُصَلِّي دَفْعُ ذَلِكَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ دَفْعًا خَفِيفًا لاَ يَشْغَلُهُ (٤) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: يُسَنُّ ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ مِنْ جِدَارٍ أَوْ سَارِيَةٍ أَوْ عَصًا أَوْ نَحْوِهَا، لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ الْمُتَقَدِّمِ نَصُّهُ (٥) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ وَبَهِيمَةٍ (٦)، لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ ﷺ رَدَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَزَيْنَبَ وَهُمَا صَغِيرَانِ. (٧)
_________
(١) مغني المحتاج ١ / ٢٠٠، ٢٠١.
(٢) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٠١، والدسوقي ١ / ٢٤٦، والشرح الصغير للدردير ١ / ٣٣٤، ٣٣٥.
(٣) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٠١.
(٤) الدسوقي ١ / ٢٤٦.
(٥) مغني المحتاج ١ / ٢٠٠، ٢٠١.
(٦) المغني ٢ / ٢٤٦.
(٧) حديث: " ورد أنه ﷺ رد عمر بن أبي سلمة وزينب وهما صغيران ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٣٠٥ - ط الحلبي) من حديث أم سلمة، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (١ / ١٨٧ - ط دار الجنان) .