الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سترة المصلي - المرور بين المصلي والسترة - أثر المرور بين يدي المصلي في قطع الصلاة

أَوْ لَمْ تَكُنِ السُّتْرَةُ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلاَ يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ دَفْعُ الْمَارِّ لِتَعَدِّيهِ بِصَلاَتِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ (١) .

هَذَا وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ مِنَ الإِْثْمِ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لِلطَّائِفِ أَوْ لِسَدِّ فُرْجَةٍ فِي صَفٍّ أَوْ لِغُسْل رُعَافٍ أَوْ مَا شَاكَل ذَلِكَ (٢) .

أَثَرُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فِي قَطْعِ الصَّلاَةِ:

١٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مُرُورَ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَلاَ يُفْسِدُهَا، أَيًّا كَانَ، وَلَوْ كَانَ بِالصِّفَةِ الَّتِي تُوجِبُ الإِْثْمَ عَلَى الْمَارِّ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ (٣)

وَقَال الْحَنَابِلَةُ مِثْل ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اسْتَثْنَوُا الْكَلْبَ الأَْسْوَدَ الْبَهِيمَ فَرَأَوْا أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ (٤) .

_________

(١) نهاية المحتاج ٢ / ٥٢، ٥٣، ومغني المحتاج ١ / ٢٠٠.

(٢) ابن عابدين ١ / ٤٢٧، وجواهر الإكليل ١ / ٥٠، ومغني المحتاج ١ / ٢٠٠.

(٣) حديث: " لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم ". أخرجه أبو داود (١ / ٤٦٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الزيلعي عن راويه مجالد بن سعيد: " فيه مقال " كذا في نصب الراية (٢ / ٧٦ - ط المجلس العلمي) .

(٤) مغني المحتاج ١ / ١٠١، وسبل السلام ١ / ٢٩٦، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ١ / ٤٢٦ - ٤٢٨، والحطاب ١ / ٥٣٢ - ٥٣٤، والمغني لابن قدامة ٢ / ٢٤٩، وكشاف القناع ١ / ٣٨٣.