الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سبيكة - الأحكام المتعلقة بالسبائك - الزكاة في سبائك الذهب والفضة
تُرَابُ الصَّاغَةِ:
٣ - عَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ هُوَ الرَّمَادُ الَّذِي يُوجَدُ فِي حَوَانِيتِ الصَّاغَةِ وَلاَ يُدْرَى مَا فِيهِ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (تُرَابِ الصَّاغَةِ: ف ١) (١١ / ١٤٥) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّبَائِكِ:
أ - الزَّكَاةُ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
٤ - الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مَضْرُوبَيْنِ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ إِذَا بَلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصَابًا، وَحَال عَلَيْهِ الْحَوْل (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٍ) .
وَأَمَّا السَّبَائِكُ الْمُسْتَخْرَجَةُ مِنَ الأَْرْضِ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِيهَا أَيْضًا، وَفِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ إِخْرَاجُهُ مِنْهَا خِلاَفٌ فِي كَوْنِهِ الْخُمُسَ أَوْ رُبُعَ الْعُشْرِ. (٢)
انْظُرْ: (رِكَازٌ، وَمَعْدِنٌ، وَزَكَاةٌ) .
_________
(١) فتح الباري ٣ / ٢١٠، وانظر تفسير القرطبي والطبري، وأحكام القرآن للجصاص كلهم في تفسير الآيتين ٣٤، ٣٥ من سورة التوبة.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٤٤ - ٤٦ - ط المصرية، جواهر الإكليل ١ / ١٣٧ ط المعرفة، شرح الزرقاني ٢ / ١٦٩ - ١٧١ - ط الفكر، حاشية القليوبي ٢ / ٢٥ - ٢٦ - ط الحلبي، ونيل الأوطار ٤ / ١٤٧ - ١٤٨ - ط / ٣، والمغني ٣ / ١٨ - ٢٣ - ط الرياض.