الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سبق الحدث - الحكم التكليفي
سَبْقُ الْحَدَثِ
التَّعْرِيفُ:
١ - السَّبْقُ مَصْدَرُ سَبَقَ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الْقَدَمَةُ فِي الْجَرْيِ وَفِي كُل شَيْءٍ.
وَالْحَدَثُ مِنْ حَدَثَ الشَّيْءُ حُدُوثًا: أَيْ تَجَدَّدَ وَيَتَعَدَّى بِالأَْلِفِ فَيُقَال: أَحْدَثَهُ، وَأَحْدَثَ الإِْنْسَانُ إِحْدَاثًا، وَالاِسْمُ: الْحَدَثُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْحَالَةِ النَّاقِضَةِ لِلطَّهَارَةِ، وَعَلَى الْحَادِثِ الْمُنْكَرِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعْتَادٍ، وَلاَ مَعْرُوفٍ فِي السُّنَّةِ. (١)
وَسَبْقُ الْحَدَثِ فِي الاِصْطِلاَحِ: خُرُوجُ شَيْءٍ مُبْطِلٍ لِلطَّهَارَةِ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي (مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ) فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ (٢) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الصَّلاَةَ
_________
(١) لسان العرب والمصباح المنير.
(٢) بدائع الصنائع ١ / ٢٢٠.