الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -

الرَّشْقُ عِشْرُونَ، وَالإِْصَابَةُ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ أَوْ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْهَا. إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ إِصَابَةٍ نَادِرَةٍ كَإِصَابَةِ جَمِيعِ الرَّشْقِ، أَوْ إِصَابَةِ تِسْعَةِ أَعْشَارِهِ وَنَحْوِ هَذَا؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا لاَ يُوجَدُ فَيَفُوتُ الْغَرَضُ.

ج - اسْتِوَاؤُهُمَا فِي عَدَدِ الرَّشْقِ وَالإِْصَابَةِ وَصِفَتِهَا وَسَائِرِ أَحْوَال الرَّمْيِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْمُتَنَاضِلَيْنِ فِي الْمَسَافَةِ، وَلاَ فِي عَدَدِ الإِْصَابَةِ، وَلاَ فِي مَوْضِعِ الإِْصَابَةِ.

د - مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْغَرَضِ. وَالْغَرَضُ: هُوَ مَا يُقْصَدُ إِصَابَتُهُ مِنْ قِرْطَاسٍ أَوْ وَرَقٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ قَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِ.

هـ - أَنْ يَصِفَا الإِْصَابَةَ مِنْ قَرْعٍ، وَهُوَ إِصَابَةُ الْغَرَضِ بِلاَ خَدْشٍ، أَوْ خَزْقٍ، وَهُوَ أَنْ يَثْقُبَهُ وَلاَ يَثْبُتَ فِيهِ، أَوْ خَسْقٍ، وَهُوَ أَنْ يُثْبِتَ فِيهِ، أَوْ مَرْقٍ، وَهُوَ أَنْ يَنْفُذَ مِنْهُ، فَإِنْ أَطْلَقَا اقْتَضَى الْقَرْعُ لأَِنَّهُ الْمُتَعَارَفُ.

وَيُسَمَّى أَيْضًا شَارَةً وَشَنًّا.

وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهُ مَعْلُومًا بِالْمُشَاهَدَةِ، أَوْ بِتَقْدِيرِهِ بِشِبْرٍ أَوْ شِبْرَيْنِ بِحَسَبِ الاِتِّفَاقِ، فَإِنَّ الإِْصَابَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ سَعَتِهِ وَضِيقِهِ.

ومَعْرِفَةُ الْمَسَافَةِ: إِمَّا بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِالذُّرْعَانِ؛ لأَِنَّ الإِْصَابَةَ تَخْتَلِفُ بِقُرْبِهَا وَبُعْدِهَا، وَمَهْمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ جَازَ، إِلاَّ أَنْ يَجْعَلاَ مَسَافَةً بَعِيدَةً تَتَعَذَّرُ الإِْصَابَةُ فِي مِثْلِهَا، وَهِيَ مَا زَادَ عَلَى ثَلاَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ فَلاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ يَفُوتُ بِذَلِكَ. وَقَدْ