الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سباق - أنواع المسابقة - ما يحصل به السبق
جِنْسٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَتَا مِنْ جِنْسَيْنِ كَالْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّ الْبَعِيرَ لاَ يَكَادُ يَسْبِقُ الْفَرَسَ فَلاَ يَحْصُل الْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الْمُسَابَقَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى الْجَوَازِ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ أَوِ اخْتِلاَفِهِ.
وأَنْ تَكُونَ الْمُسَابَقَةُ فِيمَا يُحْتَمَل أَنْ يَسْبِقَ وَيُسْبَقَ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ فِيمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْبِقُ غَالِبًا فَلاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ مَعْنَى التَّحْرِيضِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لاَ يَتَحَقَّقُ، فَبَقِيَ الرِّهَانُ الْتِزَامُ الْمَال بِشَرْطٍ لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ فَيَكُونُ عَبَثًا وَلَعِبًا.
ز - وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا أَنْ يَرْكَبَ الْمُتَسَابِقَانِ الدَّابَّتَيْنِ، وَأَنْ يُعَيَّنَ الرَّاكِبَانِ، وَأَنْ يَجْتَنِبَ الشَّرْطَ الْمُفْسِدَ لِحِل الْجُعْل كَأَنْ يَقُول الْمُخْرِجُ لِصَاحِبِهِ: إِنْ سَبَقْتَنِي فَالْجُعْل لَكَ عَلَى أَنْ تُطْعِمَهُ أَصْحَابَكَ؛ لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ بِشَرْطٍ يَمْنَعُ كَمَال التَّصَرُّفِ.
وَلاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَعْيِينُ الرَّاكِبَيْنِ. (١)
مَا يَحْصُل بِهِ السَّبْقُ:
١٤ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَحْصُل السَّبْقُ فِي الإِْبِل بِالْكَتِفِ وَفِي الْخَيْل بِالْعُنُقِ إِذَا اسْتَوَى الْفَرَسَانِ فِي خِلْفَةِ الْعُنُقِ؛ لأَِنَّ الإِْبِل تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا فِي
_________
(١) الدسوقي ٢ / ٢١٠، وكشاف القناع ٤ / ٤٩.