الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سباق - أنواع المسابقة - المسابقة بعوض - عقد المسابقة
وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ: قَصْرُ الْحَدِيثِ عَلَى الإِْبِل وَالْخَيْل؛ لأَِنَّهَا الْمُقَاتَل عَلَيْهَا غَالِبًا، أَمَّا بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيَجُوزُ.
وَلاَ تَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ عَلَى الْكِلاَبِ وَمُهَارَشَةِ الدِّيَكَةِ، وَمُنَاطَحَةِ الْكِبَاشِ بِلاَ خِلاَفٍ لاَ بِعِوَضٍ وَلاَ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ فِعْل ذَلِكَ سَفَهٌ.
وَلاَ عَلَى طَيْرٍ وَصِرَاعٍ، فَلاَ تَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ فِيهِمَا عَلَى عِوَضٍ فِي الأَْصَحِّ، لأَِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ آلاَتِ الْقِتَال.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ: تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ عَلَى الطَّيْرِ وَالصِّرَاعِ.
أَمَّا الطَّيْرُ فَلِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا فِي الْحَرْبِ لإِنْهَاءِ الأَْخْبَارِ. وَأَمَّا الصِّرَاعُ فَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَارَعَ رُكَانَةَ عَلَى شِيَاهٍ. (١)
وَكَذَا كُل مَا لاَ يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ كَالشِّبَاكِ وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى الْبَقَرِ فَتَجُوزُ بِلاَ عِوَضٍ.
وَأَمَّا الْغَطْسُ فِي الْمَاءِ فَإِنْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِالاِسْتِعَانَةِ بِهِ فِي الْحَرْبِ فَكَالسِّبَاحَةِ فَيَجُوزُ بِلاَ عِوَضٍ، وَإِلاَّ فَلاَ يَجُوزُ مُطْلَقًا. (٢)
عَقْدُ الْمُسَابَقَةِ:
١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ
_________
(١) حديث: " أن النبي ﷺ صارع ركانة ". سبق تخريجه ف / ٧.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٣١١ - ٣١٢، وحاشية الرملي على أسنى المطالب ٤ / ٢٢٩، والشبراملسي على نهاية المحتاج ٨ / ١٥٦، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥ / ٢٨١.