الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -
﴿وَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْمٍ يَرْبَعُونَ حَجَرًا يَعْنِي يَرْفَعُونَهُ لِيَعْرِفُوا الأَْشَدَّ مِنْهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ، (١) وَسَائِرُ الْمُسَابَقَةِ يُقَاسُ عَلَى هَذَا. هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.
٧ - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ السِّبَاقِ أَنْ يَكُونَ فِي الأَْنْوَاعِ الأَْرْبَعَةِ: الْحَافِرِ، وَالْخُفِّ، وَالنَّصْل، وَالْقَدَمِ لاَ فِي غَيْرِهَا. لِمَا رُوِيَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ قَال: لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ. (٢) إِلاَّ أَنَّهُ زِيدَ عَلَيْهِ السَّبْقُ فِي الْقَدَمِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂، فَفِيمَا وَرَاءَهُ بَقِيَ عَلَى أَصْل النَّفْيِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلأَِنَّهُ لَعِبٌ، وَاللَّعِبُ حَرَامٌ فِي الأَْصْل. إِلاَّ أَنَّ اللَّعِبَ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ صَارَ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّحْرِيمِ شَرْعًا، لِقَوْلِهِ ﷺ: كُل مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُل الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ. (٣)
حَرَّمَ ﵊ كُل لَعِبٍ وَاسْتَثْنَى الْمُلاَعَبَةَ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ الْمَخْصُوصَةِ، فَبَقِيَتِ
_________
(١) حديث: " مر النبي ﷺ بقوم يرفعون حجرا ". أورده ابن قدامة في المغني (٨ / ٦٠٢ - ط الرياض) ولم يعزه إلى أي مصدر.
(٢) حديث: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ". أخرجه الترمذي (٤ / ٢٠٥ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وقال: حديث حسن.
(٣) حديث: " كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه. . . " أخرجه الترمذي (٤ / ١٧٤ - ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر، وقال: حديث حسن صحيح.