الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -

يَدِهِ، وَفِعْلُهَا مَنْسُوبٌ لَهُ، فَعَلَيْهِ حِفْظُهَا، وَتَعَهُّدُهَا؛ وَلأَِنَّ إِبَاحَةَ السَّوْقِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ مَشْرُوطَةٌ بِسَلاَمَةِ الْعَاقِبَةِ، فَإِنْ حَصَل تَلَفٌ بِسَبَبِهِ لَمْ يَتَحَقَّقِ الشَّرْطُ فَوَقَعَ تَعَدِّيًا، فَيَكُونُ الْمُتَوَلَّدُ مِنْهُ مِمَّا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ فَيَكُونُ مَضْمُونًا، وَهَذَا مِمَّا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ بِأَنْ يَذُودَ النَّاسَ عَنِ الطَّرِيقِ، فَيَضْمَنُ وَسَوَاءٌ أَكَانَ السَّائِقُ رَاجِلًا أَمْ رَاكِبًا. وَخَصَّ الْحَنَابِلَةُ الضَّمَانَ بِمَا تُتْلِفُهُ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا، أَوْ فَمِهَا، أَوْ وَطِئَتْ بِرِجْلِهَا. أَمَّا مَا تَنْفَحُهُ بِرِجْلِهَا فَلاَ يُضْمَنُ. (١) لِخَبَرِ الرِّجْل جُبَارٌ (٢) وَفِي رِوَايَةٍ رِجْل الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ (٣) فَدَل عَلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ فِي جِنَايَتِهَا بِغَيْرِ رِجْلِهَا، وَخَصَّصَ عَدَمَ الضَّمَانِ بِالنَّفْحِ دُونَ الْوَطْءِ لأَِنَّ مَنْ بِيَدِهِ الدَّابَّةُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُجَنِّبَهَا وَطْءَ مَا لاَ يُرِيدُ أَنْ تَطَأَهُ بِتَصَرُّفِهِ فِيهَا، بِخِلاَفِ نَفْحِهَا، فَإِنَّهُ لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ. (٤)

_________

(١) بدائع الصنائع ٧ / ٢٨٠، ونهاية المحتاج ٨ / ٣٨، ومغني المحتاج ٤ / ٢٠٤، والقليوبي ٤ / ٢١١، وكشاف القناع ٤ / ١٢٦.

(٢) حديث: " الرجل جبار ". أخرجه أبو داود (٤ / ٧١٤ - ٧١٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطني (٣ / ١٥٢، ١٧٩ - ط دار المحاسن من حديث أبي هريرة، وأعله الدارقطني بالشذوذ) .

(٣) حديث: " رجل العجماء جبار ". عزاه صاحب كشاف القناع (٤ / ١٢٦ - ط الرياض) إلى سعيد بن منصور في سننه.

(٤) كشاف القناع ٤ / ١٢٦.