الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سؤال - الحكم التكليفي - أولا - السؤال (بمعنى الاستفهام) - السؤال بين العالم والمتكلم
وَعَنْهُ ﷺ: الْحَلاَل مَا أَحَل اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ. (١) وَوَرَدَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ: كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيل وَقَال، وَكَثْرَةِ السُّؤَال، وَإِضَاعَةِ الْمَال. (٢)
وَجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ الْمَسَائِل، وَعَابَهَا (٣)
وَالْمُرَادُ الْمَسَائِل الدَّقِيقَةُ الَّتِي لاَ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا، وَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: " شَرُّ النَّاسِ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ شَرَّ الْمَسَائِل كَيْ يُغَلِّطُوا الْعُلَمَاءَ (٤)
السُّؤَال بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمُتَكَلِّمِ:
٨ - قَال الشَّاطِبِيُّ: إِنَّ السُّؤَال إِمَّا أَنْ يَقَعَ مِنْ عَالِمٍ أَوْ غَيْرِ عَالِمٍ. وَأَعْنِي بِالْعَالَمِ الْمُجْتَهِدِ، وَغَيْرِ الْعَالِمِ الْمُقَلِّدِ. وَعَلَى كِلاَ التَّقْدِيرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْئُول عَالِمًا أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ. فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:
_________
(١) حديث: " الحلال ما أحل الله في كتابه ". أخرجه الترمذي (٤ / ٢٢٠ - ط الحلبي) والحاكم (٤ / ١١٥ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث سلمان الفارسي، واستغربه الترمذي، وضعف الذهبي أحد رواته.
(٢) حديث: " كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ". أخرجه البخاري (الفتح ١٣ / ٢٦٤ - ط السلفية) من حديث معاوية.
(٣) حديث: " كره المسائل وعابها ". أخرجه البخاري (الفتح١٣ / ٢٧٦ - ط السلفية) من حديث سهل بن سعد.
(٤) لسان العرب، وتفسير الطبري في تفسير الآية ١٠١ من المائدة.