الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -
عَلِيًّا ﵁ عَنِ الدَّرَاهِمِ تَكُونُ مَعِي لاَ تُنْفَقُ فِي حَاجَتِي أَيْ رَدِيئَةً، فَأَشْتَرِي بِهَا دَرَاهِمَ تُنْفَقُ فِي حَاجَتِي وَأَهْضِمُ مِنْهَا؟ أَيْ أُنْقِصُ مِنَ الْبَدَل فَقَال: لاَ، وَلَكِنْ بِعْ دَرَاهِمَكَ بِدَنَانِيرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهَا دَرَاهِمَ تُنْفَقُ فِي حَاجَتِكَ؛ وَلأَِنَّ الْجِيَادَ وَالزُّيُوفَ نَوْعٌ وَاحِدٌ فَيَحْرُمُ التَّفَاضُل بَيْنَهُمَا. (١)
وَلاَ مَعْنَى لِمُرَاعَاةِ فَرْقِ الْجَوْدَةِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ " جَيِّدِهَا وَرَدِيئِهَا سَوَاءٌ ".
(٢) وَمَنَعَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْعَ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ بِالدَّرَاهِمِ الرَّدِيئَةِ حَتَّى تُكْسَرَ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَغُشَّ غَيْرَهُ فِي أَظْهَرِ الأَْقْوَال عِنْدَهُمْ. (٣)
وَقَال الدَّرْدِيرُ: وَالْخِلاَفُ فِي الْمَغْشُوشِ الَّذِي لاَ يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ كَغَيْرِهِ، وَإِلاَّ جَازَ قَطْعًا. (٤)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (رِبًا)، (صَرْفٍ) .
_________
(١) المبسوط ١٤ / ٨، ٩ والمصادر السابقة.
(٢) حديث: " جيدها ورديئها سواء ". أورده الزيلعي في نصب الراية (٤ / ٣٧ - ط المجلس العلمي) وقال: " غريب، ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد المتقدم " يعني الذي تقدم في البحث فقرة / ٩.
(٣) المدونة ٣ / ٤٤٤، حاشية الدسوقي ٣ / ٤٣.
(٤) حاشية الدسوقي ٣ / ٤٣.