الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زيوف - الأحكام المتعلقة بها - ضرب الدراهم الزيوف
اسْتُهْلِكَتْ فِيهَا أَمْ لاَ، وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَلاَ يَضُرُّ اخْتِلاَطُهَا بِالنُّحَاسِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ رَوَاجُهَا، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَعَامَلُونَ بِدَرَاهِمِ الْعَجَمِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَضْرِبْ نُقُودًا وَلاَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، ﵃، وَكَانُوا إِذَا زَافَتْ عَلَيْهِمْ أَتَوْا بِهَا إِلَى السُّوقِ وَقَالُوا: مَنْ يَبِيعُنَا بِهَذِهِ، وَسُئِل أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي دَرَاهِمَ يُقَال لَهَا: الْمُسَيَّبِيَّةُ عَامَّتُهَا مِنْ نُحَاسٍ، إِلاَّ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا مِنَ الْفِضَّةِ فَقَال: إِذَا كَانَ شَيْئًا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ أَرْجُو أَلاَّ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ؛ وَلأَِنَّهُ لاَ تَغْرِيرَ فِيهِ وَلاَ يُمْنَعُ النَّاسُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ مُسْتَفِيضٌ فِي سَائِرِ الأَْعْصَارِ جَارٍ بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. (١) أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَارَفِ النَّاسُ عَلَى التَّعَامُل بِهَا فَلاَ يَجُوزُ.
ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ:
٧ - يُكْرَهُ لِلإِْمَامِ ضَرْبُ نُقُودٍ زَائِفَةٍ، كَمَا يُكْرَهُ لِلأَْفْرَادِ اتِّخَاذُهَا، أَوْ إِمْسَاكُهَا؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَتَعَامَل بِهَا مَنْ لاَ يَعْرِفُ حَالَهَا فَيَظُنُّهَا جَيِّدَةً وَلِخَبَرِ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. (٢)
وَمَنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ زُيُوفٌ فَلاَ يُمْسِكُهَا بَل يَسْبِكُهَا وَيَصُوغُهَا، وَلاَ يَبِيعُهَا لِلنَّاسِ، إِلاَّ أَنْ
_________
(١) كشاف القناع ٢ / ٢٣١، ٣ / ٢٧١ - ٢٧٢، المغني ٤ / ٥٧، نهاية المحتاج ٣ / ٨٦ - ٤١٣، أسنى المطالب ٢ / ١٦، روضة الطالبين ٣ / ٣٦٣، ابن عابدين ٤ / ٢١٨، المبسوط ٧ / ٨، حاشية الدسوقي ٣ / ٤٣.
(٢) حديث: " من غشنا فليس منا ". أخرجه مسلم (١ / ٩٩ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.