الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زيارة النبي ﷺ - صفة زيارته ﷺ
صِفَةُ زِيَارَتِهِ ﷺ:
٧ - إِذَا أَرَادَ الزَّائِرُ زِيَارَتَهُ ﷺ فَلْيَنْوِ زِيَارَةَ مَسْجِدِهِ الشَّرِيفِ أَيْضًا، لِتَحْصُل سُنَّةُ زِيَارَةِ الْمَسْجِدِ وَثَوَابِهَا.
وَإِذَا عَايَنَ بَسَاتِينَ الْمَدِينَةِ صَلَّى عَلَيْهِ ﷺ وَقَال: اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ وِقَايَةً لِي مِنَ النَّارِ وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوءِ الْحِسَابِ. (١)
وَإِذَا وَصَل بَابَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ دَخَل وَهُوَ يَقُول الذِّكْرَ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ دُخُول الْمَسَاجِدِ: " اللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ".
وَعِنْدَ الْخُرُوجِ يَقُول ذَلِكَ، لَكِنْ بِلَفْظِ " وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ ". (٢)
وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَقْصِدُ الْحُجْرَةَ الشَّرِيفَةَ الَّتِي فِيهَا قَبْرُهُ ﵊ فَيَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ وَيَسْتَقْبِل الْقَبْرَ وَيَقِفُ أَمَامَ النَّافِذَةِ الدَّائِرِيَّةِ الْيُسْرَى مُبْتَعِدًا عَنْهَا قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ إِجْلاَلًا وَتَأَدُّبًا مَعَ الْمُصْطَفَى ﷺ فَهُوَ أَمَامَ وَجْهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ دُونَ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ، بِأَيِّ صِيغَةٍ تَحْضُرُهُ مِنْ صِيَغِ التَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُرْدِفُ ذَلِكَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ ﷺ بِمَا يَحْضُرُهُ أَيْضًا.
_________
(١) الاختيار لتعليل المختار ١ / ١٧٣.
(٢) حديث: " ذِكْر دخول المسجد ". أخرجه الترمذي (٢ / ١٢٨ - ط الحلبي) من حديث فاطمة، وأصله في مسلم (١ / ٤٩٤ - ط الحلبي) من حديث ابن حميد أو أبي أسيد دون ذكر الصلاة على النبي ﷺ.