الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زيارة - الحكم التكليفي - زيارة الأماكن
وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زِيَارَةِ الْقُبُورِ) .
زِيَارَةُ الأَْمَاكِنِ:
٦ - وَرَدَتْ نُصُوصٌ وَآثَارٌ تَدْعُو إِلَى زِيَارَةِ أَمَاكِنَ بِعَيْنِهَا. وَمِنْهَا مَا وَرَدَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَهُوَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّل يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ (٢) " وَكَانَ ﷺ يَزُورُهُ كُل سَبْتٍ " (٣) . وَالْمَسَاجِدُ الثَّلاَثَةُ الَّتِي وَرَدَ الْحَدِيثُ بِشَدِّ الرِّحَال إِلَيْهَا وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ ﷺ: لاَ تُشَدُّ الرِّحَال إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَْقْصَى (٤) .
وَمِنْهَا جَبَل أُحُدٍ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ (٥) وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَْمَاكِنِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا نَصٌّ بِذَلِكَ فَتُسْتَحَبُّ زِيَارَتُهَا.
_________
(١) حديث: " نهينا عن زيارة القبور. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ١٤٤ - ط السلفية) .
(٢) سورة التوبة / ١٠٨.
(٣) حديث: " كان يزور مسجد قباء كل سبت ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٦٩ - ط السلفية) من حديث ابن عمر.
(٤) حديث: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٦٣ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ١٠١٤ - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.
(٥) قول النبي ﷺ في جبل أحد: " يحبنا ونحبه ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٤٤ - ط السلفية) من حديث ابن عباس.