الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زيادة - الأحكام المتعلقة بالزيادة - زيادة المرهون

وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ شُفْعَةَ فِيهِ لِعَدَمِ التَّبَعِيَّةِ، حَتَّى لاَ يَدْخُل فِي الْبَيْعِ بِدُونِ الشَّرْطِ، وَإِذَا دَخَل فِي الشُّفْعَةِ فَإِذَا جَذَّهُ الْمُشْتَرِي نَقَصَ حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ لأَِنَّهُ صَارَ مَقْصُودًا بِالذِّكْرِ، فَقَابَلَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَرَةَ لأَِنَّهَا نَفْلِيَّةٌ أَيْ زِيَادَةٌ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى النَّخْل ثَمَرٌ وَقْتَ الْبَيْعِ فَأَثْمَرَ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالثَّمَرَةِ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ سَرَى إِلَيْهَا فَكَانَتْ تَبَعًا، فَإِذَا جَذَّهَا الْمُشْتَرِي فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ النَّخْل بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، لأَِنَّ الثَّمَرَةَ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً وَقْتَ الْعَقْدِ، فَلَمْ تَكُنْ مَقْصُودَةً فَلاَ يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ غَلَّتَهُ، أَيْ غَلَّةَ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ الَّتِي اسْتَغَلَّهَا قَبْل أَخْذِهِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ؛ لأَِنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهُ، وَفِي الْحَدِيثِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (شُفْعَةٍ) .

زِيَادَةُ الْمَرْهُونِ:

٢٢ - نَصَّ الْكَاسَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْمَرْهُونِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأَْصْل وَلاَ فِي حُكْمِ الْمُتَوَلَّدِ مِنْهُ كَالْكَسْبِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ لاَ يَثْبُتُ فِيهَا حُكْمُ الرَّهْنِ، لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مَرْهُونَةً بِنَفْسِهَا، وَلاَ هِيَ بَدَل الْمَرْهُونِ، وَلاَ جُزْءٌ مِنْهُ، وَلاَ بَدَل جُزْءٍ مِنْهُ.

وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأَْصْل كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ، أَوْ فِي حُكْمِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْهُ كَالأَْرْشِ وَالْعُقْرِ فَهِيَ مَرْهُونَةٌ تَبَعًا