الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زوجة - الأحكام المتعلقة بالزوجة - حقوق الزوجة - حقوق الزوجة الخاصة بها - العدل بين الزوجات
وَفِي الأَْثَرِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال فِي خُطْبَةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٍ، سُكْنَى) .
الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:
١٧ - مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْعَدْل بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنْ زَوْجَاتِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَاتٌ، فِي الْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ الْمَادِّيَّةِ، وَذَلِكَ مَا يَدُل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (٢) وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُل امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِل بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ (٣) .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِل وَيَقُول:
_________
(١) حديث: " فاتقوا الله في النساء ". أخرجه مسلم (٢ / ٨٨٩ - ٨٩٠ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(٢) سورة النساء / ٣.
(٣) حديث: " إذا كان عند الرجل امرأتان ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٣٨ - ط الحلبي) والحاكم (٢ / ١٨٦ - ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة وصححه، ووافقه الذهبي.