الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -
حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَال: أَنْ تَسْكُتَ. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي، قَال: رِضَاهَا صَمْتُهَا (١) . وَلاَ يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ مُولِيَتَهُ إِلاَّ التَّقِيَّ الصَّالِحَ، جَاءَ فِي الأَْثَرِ: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَْرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (٢) . وَرُوِيَ: مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا (٣) وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْمِرَ الْبِكْرَ قَبْل النِّكَاحِ وَيَذْكُرَ لَهَا الزَّوْجَ فَيَقُول: إِنَّ فُلاَنًا يَخْطُبُكِ أَوْ يَذْكُرُكِ، وَإِنْ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْمَارٍ فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ لِخَبَرِ: شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ (٤) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ إِلاَّ بِرِضَاهَا، وَلاَ يَنْعَقِدُ
_________
(١) حديث أبي هريرة وعائشة، أخرجهما البخاري (الفتح ٩ / ١٩١ - ط. السلفية) .
(٢) حديث: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه " أخرجه الترمذي (٣ / ٣٨٥ - ٣٨٦ - ط الحلبي) والحاكم (٢ / ١٦٤ - ١٦٥ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة، وأعله الذهبي.
(٣) حديث: " من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها ". أخرجه ابن عدي في الكامل (٢ / ٧٣٤ - ط دار الفكر) من حديث أنس بن مالك، وقال ابن الجوزي: هذا ليس من كلام رسول الله ﷺ، وإنما هذا من كلام الشعبي ولم يثبت رفعه إلى النبي ﷺ (الموضوعات لابن الجوزي ٢ / ٢٦٠ - ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة) .
(٤) حديث: " شاوروا النساء في أبضاعهن ". ورد بلفظ: " استأمروا النساء في أبضاعهن " أخرجه النسائي (٦ / ٨٦ - ط المكتبة التجارية) من حديث عائشة - ومعناه في البخاري (الفتح ١٢ / ٣١٩ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ١٠٣٧ - ط الحلبي) .