الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زوج - حقوق الزوج على زوجته - تمكين الزوج من الاستمتاع

﵊: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَِحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا جَعَل اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ (١) .

ب - تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ:

٣ - مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ تَمْكِينُهُ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ، فَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَانَتْ أَهْلًا لِلْجِمَاعِ وَجَبَ تَسْلِيمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ بِالْعَقْدِ إِذَا طَلَبَ، وَذَلِكَ أَنْ يُسَلِّمَهَا مَهْرَهَا الْمُعَجَّل وَتُمْهَل مُدَّةً حَسَبَ الْعَادَةِ لإِصْلاَحِ أَمْرِهَا كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ لأَِنَّهُ مِنْ حَاجَتِهَا، وَلأَِنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ جَرَتِ الْعَادَةُ بِمِثْلِهِ. وَقَال النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ قُفُولِهِ مَرَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ: أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغَيَّبَةُ (٢) . وَمَا ذَلِكَ إِلاَّ لإِصْلاَحِ نَفْسِهَا (٣) . (ر: نِكَاحٌ) .

وَلِلزَّوْجِ إِجْبَارُ زَوْجَتِهِ عَلَى الْغُسْل مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً؛ لأَِنَّهُ

_________

(١) حديث: " لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٥٦ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال: " حديث حسن غريب ".

(٢) حديث: " أمهلوا حتى تدخلوا ليلا ". أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٣٤٣ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ١٠٨٨ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.

(٣) المغني ٧ / ١٩، والمجموع ١١ / ٤٠٧، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٤٠.