الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زوال - الحكم الإجمالي - حكم السواك للصائم بعد الزوال
عِنْدَمَا تَزُول الشَّمْسُ هُوَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: أَمَّنِي جِبْرِيل عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُْولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْل الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْل ظِلِّهِ ثُمَّ قَال: وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَْمْسِ قَال: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيل فَقَال: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَْنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ ".
ب - حُكْمُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَال:
٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَال:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ فِي جَمِيعِ نَهَارِهِ أَيْ قَبْل الزَّوَال وَبَعْدَ الزَّوَال، لِلأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْكَثِيرَةِ فِي فَضْل السِّوَاكِ (٢) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ
_________
(١) البدائع ١ / ١٢٢، جواهر الإكليل ١ / ٣٢، مغني المحتاج ١ / ١٢١، المجموع للنووي ٣ / ١٨، كشاف القناع ١ / ٢٤٩. وحديث: " أمني جبريل عند البيت مرتين. . . " أخرجه الترمذي (٢ / ٢٧٩ - ٢٨٠ - ط الحلبي) من حديث ابن عباس، وقال: حديث حسن صحيح.
(٢) البدائع ١ / ١٩، الفواكه الدواني ١ / ٣٥٧.