الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زند
بَعْدَ الشَّهَادَةِ أَوْ قَطْعِ أَيْدِيهِمْ؛ لأَِنَّ الْبِدَايَةَ بِالشُّهُودِ شَرْطُ جَوَازِ الإِْقَامَةِ وَقَدْ فَاتَ بِالْمَوْتِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يُتَصَوَّرُ عَوْدُهُ، فَسَقَطَ الْحَدُّ ضَرُورَةً (١) . وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُودٍ ف ٣٨) الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ ١٧ / ١٤٥
زُنْبُورٌ
انْظُرْ: أَطْعِمَةٌ، مِيَاهٌ، مَعْفُوَّاتٌ
زَنْدٌ
انْظُرْ: جِنَايَاتٌ، دِيَاتٌ
_________
(١» بدائع الصنائع ٧ / ٦٢، دار الكتاب العربي ١٩٨٢ م، حاشية ابن عابدين ٣ / ١٤٥ دار إحياء التراث العربي.