الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زنى - شروط حد الزنى - ثانيا الشروط المختلف فيها - ٥ - أن يكون من صدر منه الفعل مسلما

رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: لاَ تُقْطَعُ الأَْيْدِي فِي السَّفَرِ (١) وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ.

وَنَقَلُوا إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّهُ مَتَى رَجَعَ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِعُمُومِ الآْيَاتِ وَالأَْخْبَارِ، وَإِنَّمَا أُخِّرَ لِعَارِضٍ، وَقَدْ زَال.

وَإِذَا أَتَى حَدًّا فِي الثُّغُورِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِيهَا بِغَيْرِ خِلاَفٍ، لأَِنَّهَا مِنْ بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى زَجْرِ أَهْلِهَا كَالْحَاجَةِ إِلَى زَجْرِ غَيْرِهِمْ. (٢)

٥ - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُسْلِمًا:

٢٨ - اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ فِي حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُسْلِمًا، فَلاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَافِرِ إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ طَائِعَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَيُرَدُّ إِلَى أَهْل مِلَّتِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ الْعُقُوبَةَ الشَّدِيدَةَ، وَتُحَدُّ الْمُسْلِمَةُ. وَإِنِ اسْتَكْرَهَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الزِّنَى قُتِل.

_________

(١) حديث بسر بن أرطأة: " لا تقطع الأيدي في السفر " أخرجه أبو داود (٤ / ٥٦٣ - ٥٦٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وقال ابن حجر عن إسناده: هذا إسناد قوي كذا في فيض القدير للمناوي (٦ / ٤١٧ - ط المكتبة التجارية) .

(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٥٦ دار إحياء التراث العربي، شرح فتح القدير ٥ / ٤٦، ٤٧ دار إحياء التراث العربي، مغني المحتاج ٤ / ١٥٠ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ٦ / ٨٨ عالم الكتب ١٩٨٣ م، الإنصاف ١٠ / ١٦٩ السنة المحمدية ١٩٥٧ م.