الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زنى - شروط حد الزنى - ثانيا الشروط المختلف فيها - ٣ - كون الوطء في القبل

فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ. (١) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ آخَرُ: إِنَّهَا تُذْبَحُ إِنْ كَانَتْ مَأْكُولَةً، وَصَرَّحُوا بِحُرْمَةِ أَكْلِهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤْكَل. (٢)

٣ - كَوْنُ الْوَطْءِ فِي الْقُبُل:

٢٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى وُجُوبِ حَدِّ الزِّنَى عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا، لأَِنَّهُ فَرْجٌ أَصْلِيٌّ كَالْقُبُل.

وَخَصَّ الشَّافِعِيَّةُ الْحَدَّ بِالْفَاعِل فَقَطْ. أَمَّا الْمَفْعُول بِهَا فَإِنَّهَا تُجْلَدُ وَتُغَرَّبُ، مُحْصَنَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ؛ لأَِنَّ الْمَحَل لاَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ إِحْصَانٌ.

وَاشْتَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ فِي الْقُبُل فَلاَ يَجِبُ الْحَدُّ عِنْدَهُ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ.

ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَقْصُورٌ عَلَى الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ. أَمَّا إِتْيَانُ الرَّجُل زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَلاَ حَدَّ فِيهِ اتِّفَاقًا، وَيُعَزَّرُ فَاعِلُهُ لاِرْتِكَابِهِ

_________

(١) حديث ابن عباس: " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ". أخرجه أحمد (١ / ٢٦٩ - ط الميمنية) وصححه ابن عبد الهادي المقدسي في المحرر في الحديث (٢ / ٦٢٤ - ط دار المعرفة) .

(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٥٥ دار إحياء التراث العربي، شرح فتح القدير ٥ / ٤٥، حاشية الدسوقي ٤ / ٣١٦، مغني المحتاج ٤ / ١٤٥، شرح روض الطالب ٤ / ١٢٦ المكتبة الإسلامية، كشاف القناع ٦ / ٩٥، الإنصاف ١٠ / ١٧٨ مطبعة السنة المحمدية ١٩٥٧ م.