الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زنى - شروط حد الزنى - ثانيا الشروط المختلف فيها - ١- اشتراط كون الموطوءة حية

وَفِي زَمَنِهِمَا ظَهَرَتِ الْقُوَّةُ لِكُل مُتَغَلِّبٍ فَيُفْتَى بِقَوْلِهِمَا. (١)

ثَانِيًا: الشُّرُوطُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا:

١ - اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ حَيَّةً:

٢٣ - اشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) فِي وُجُوبِ حَدِّ الزِّنَى أَنْ تَكُونَ الْمَوْطُوءَةُ حَيَّةً، فَلاَ يَجِبُ الْحَدُّ عِنْدَهُمْ بِوَطْءِ الْمَيْتَةِ؛ لأَِنَّ الْحَدَّ إِنَّمَا وَجَبَ لِلزَّجْرِ، وَهَذَا مِمَّا يَنْفِرُ الطَّبْعُ عَنْهُ، فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى الزَّجْرِ عَنْهُ بِحَدٍّ لِزَجْرِ الطَّبْعِ عَنْهُ. وَفِيهِ التَّعْزِيرُ عِنْدَهُمْ.

وَيُعَبِّرُ الشَّافِعِيَّةُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ بِالْفَرْجِ الْمُشْتَهَى طَبْعًا، وَهُوَ فَرْجُ الآْدَمِيِّ الْحَيِّ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ فَيَجِبُ عِنْدَهُمُ الْحَدُّ بِوَطْءِ الْمَيْتَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي قُبُلِهَا أَوْ دُبُرِهَا. وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجَ فَلاَ يُحَدُّ بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ الْمَيْتَةِ. وَاسْتَثْنَوْا كَذَلِكَ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْخَلَتْ ذَكَرَ مَيْتٍ غَيْرَ زَوْجٍ فِي فَرْجِهَا فَلاَ تُحَدُّ لِعَدَمِ اللَّذَّةِ (٢) .

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٥٧ دار إحياء التراث العربي، فتح القدير ٥ / ٥٢ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي ٤ / ٣١٨ دار الفكر، نهاية المحتاج ٧ / ٤٢٥ مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧ م، مغني المحتاج ٤ / ١٤٥ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ٦ / ٩٧ عالم الكتب ١٩٨٣ م، الإنصاف ١٠ / ١٨٢ مطبعة السنة المحمدية ١٩٥٧ م.

(٢) شرح فتح القدير ٥ / ٤٥ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي ٤ / ٣١٤ دار الفكر، مغني المحتاج ٤ / ١٤٤، ١٤٥ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ٦ / ٩٨ عالم الكتب ١٩٨٣ م.