الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زنى - شروط حد الزنى - من شروط حد الزنى أن يكون من صدر منه الفعل مختارا
اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ لِلشُّبْهَةِ؛ لأَِنَّ الْبَائِعَ بِإِقْبَاضِهِ الأَْمَةَ كَأَنَّهُ أَذِنَهُ فِي فِعْل مَا يَمْلِكُهُ بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَمِنْهُ الْوَطْءُ، أَمَّا قَبْل الْقَبْضِ فَيُحَدُّ عَلَى الصَّحِيحِ. كَمَا يَجِبُ الْحَدُّ فِي وَطْءِ الْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ وَيَعْلَمُ انْتِقَال الْمِلْكِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ. (١)
٥ - مِنْ شُرُوطِ حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُخْتَارًا:
٢٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَى لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (٢) . وَعَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ. (٣) وَلأَِنَّ هَذَا شُبْهَةٌ، وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِهَا.
وَقَدْ حَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.
_________
(١) كشاف القناع ٦ / ٩٦، ٩٧ عالم الكتب ١٩٨٣ م، مطالب أولي النهى ٦ / ١٨٣، ١٨٤، المكتب الإسلامي ١٩٦١ م.
(٢) حديث: " تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". أخرجه الحاكم (٢ / ١٩٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس وصححه، ووافقه الذهبي.
(٣) حديث وائل: " أن امرأة استكرهت على عهد النبي ﷺ. . . " أخرجه ابن أبي شيبة (٩ / ٥٥٠ - ط السلفية - بمبي) وعنه البيهقي (٨ / ٢٣٥ - ط دائرة المعارف العثمانية)، وأعله بالانقطاع في موضعين في سنده.