الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زنى - شروط حد الزنى - أن يكون من صدر منه الفعل مكلفا
٢ - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُكَلَّفًا ﴿الشُّرُوطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فِي حَدِّ الزِّنَا﴾:
(١١ م) - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُكَلَّفًا أَيْ عَاقِلًا بَالِغًا. فَالْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ لاَ حَدَّ عَلَيْهِمَا إِذَا زَنَيَا، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل أَوْ يُفِيقَ (١) .
وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى النَّائِمِ وَالنَّائِمَةِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى حَدِّ السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ إِذَا زَنَى (٢) .
١٢ - وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ مَسْأَلَةٌ مَا لَوْ وَطِئَ الْعَاقِل الْبَالِغُ - الْمُكَلَّفُ - مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّ الْوَاطِئَ مِنْ أَهْل وُجُوبِ الْحَدِّ؛ وَلأَِنَّ وُجُودَ
_________
(١) حديث: " رفع القلم عن ثلاثة. . . " أخرجه النسائي (٦ / ٦٢ - ط المكتبة التجارية) والحاكم (٢ / ٥٩ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عائشة، واللفظ للنسائي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٤٤ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي ٤ / ٣١٣ دار الفكر، مغني المحتاج ٤ / ١٤٦ دار إحياء التراث العربي، نهاية المحتاج ٧ / ٤٢٦ مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧ م، كشاف القناع ٦ / ٩٦ عالم الكتب ١٩٨٣ م، المغني لابن قدامة ٨ / ١٩٤، ١٩٥ الرياض، تيسير التحرير ٢ / ٢٨٩ مصطفى البابي الحلبي ١٣٥٠ هـ.