الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زنى - شروط حد الزنى - إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها

وَزَادَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) التَّغْرِيبَ عَامًا لِلْبِكْرِ الْحُرِّ الذَّكَرِ.

وَعَدَّى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ التَّغْرِيبَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضًا. كَمَا زَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمُ التَّغْرِيبَ نِصْفَ عَامٍ لِلْعَبْدِ. (١)

وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَى تَعْرِيفِ الإِْحْصَانِ وَشُرُوطِهِ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْصَانٍ ٢ / ٢٠٠) .

كَمَا سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَى التَّغْرِيبِ وَأَحْكَامِهِ فِي مُصْطَلَحِ: (تَغْرِيبٍ ١٣ / ٤٦) .

شُرُوطُ حَدِّ الزِّنَى: أَوَّلًا: الشُّرُوطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا:

١ - إِدْخَال الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا:

١١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَدِّ الزِّنَى إِدْخَال الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي الْفَرَجِ. فَلَوْ لَمْ يُدْخِلْهَا أَصْلًا أَوْ أَدْخَل بَعْضَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لأَِنَّهُ لَيْسَ وَطْئًا. وَلاَ يُشْتَرَطُ الإِْنْزَال وَلاَ الاِنْتِشَارُ عِنْدَ الإِْدْخَال. فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ سَوَاءٌ أَنْزَل أَمْ لاَ. انْتَشَرَ ذَكَرُهُ أَمْ لاَ. (٢)

_________

(١) الفتاوى الهندية ٢ / ١٤٩، حاشية ابن عابدين ٣ / ١٤٥ - ١٤٦ وما بعدها دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٢٠ - ٣٢١ وما بعدها دار الفكر، مغني المحتاج ٤ / ١٤٦، ١٤٩ دار إحياء التراث العربي، القليوبي وعميرة ٤ / ١٨٠ عيسى البابي الحلبي، وكشاف القناع ٦ / ٨٩ وما بعدها عالم الكتب ١٩٨٣ م، المغني لابن قدامة ٨ / ١٥٧ الرياض.

(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٤١ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي ٤ / ٣١٣ دار الفكر، نهاية المحتاج ٧ / ٤٢٢ مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧ م، ومغني المحتاج ٤ / ١٤٣ دار إحياء التراث العربي ١٩٣٣ م، كشاف القناع ٦ / ٩٥ عالم الكتب ١٩٨٣ م، مطالب أولي النهى ٦ / ١٨٢ المكتب الإسلامي ١٩٦١ م.