الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف الزاي - زمرد

عَلَيْهِ جِزْيَةٌ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. (١)

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَأَبُو يُوسُفَ وُجُوبَ الْجِزْيَةِ عَلَى الزَّمِنِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا أُجْرَةُ السَّكَنِ وَأَنَّهُ رَجُلٌ بَالِغٌ مُوسِرٌ، فَلاَ يُقِيمُ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ، وَيَدُل عَلَيْهِ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ خُذْ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا (٢) . كَمَا يَتَنَاوَلُهُ حَدِيثُ عُمَرَ ﵁ بِعُمُومِهِ، فَإِنَّهُ أَمَرَ أَنْ تُضْرَبَ الْجِزْيَةُ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوَاسِي، وَأَنَّ الْجِزْيَةَ إِنْ كَانَتْ أُجْرَةً عَنْ سَكَنِ الدَّارِ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَتْ عُقُوبَةً عَلَى الْكُفْرِ فَكَذَلِكَ، فَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لاَ يُقِرُّ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ. (٣) وَلِلتَّفْصِيل: (ر: جِزْيَةٌ) .

زُمُرُّدٌ

انْظُرْ: حُلِيٌّ، زَكَاةٌ

_________

(١) أحكام أهل الذمة ١ / ٤٩ وانظر ص ٤٢ - ٤٣، وفتح القدير ٤ / ٣٧٢ ط. الأميرية، وبدائع الصنائع ٧ / ١١١، ومغني المحتاج ٤ / ٢٤٦ نشر دار الفكر، وكشاف القناع ٣ / ١٢٠.

(٢) حديث: " خذ من كل حالم دينارا ". أخرجه أبو داود (٣ / ٤٢٨ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (١ / ٣٩٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث معاذ وصححه، ووافقه الذهبي.

(٣) نهاية المحتاج ٨ / ٨٥، وحاشية الجمل ٥ / ٢١٣، ومغني المحتاج ٤ / ٢٤٦، وفتح القدير ٤ / ٣٧٣، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٠١، وحاشية الزرقاني ٣ / ١٤١، وأحكام أهل الذمة ١ / ٤٩.