الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -
عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ إِبْقَاءَهَا بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ. (١) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (بَيْعٍ) .
وَمِنْ ذَلِكَ الإِْجَارَةُ، فَتَكُونُ الإِْجَارَةُ مُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ أَوْ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِهَا، بَل بِالْعَمَل. (٢) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِجَارَةٍ) .
وَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ فِيمَا لَوْ أَمَرَ الْمُوَكِّل الْوَكِيل أَنْ يَبِيعَ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ، كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيل مُخَالَفَتُهُ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي التَّخْصِيصِ. (٣)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَكَالَةٍ)
وَيُعْتَبَرُ الزَّمَانُ أَيْضًا فِي الطَّلاَقِ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تُضَافُ إِلَى الزَّمَانِ مَاضِيًا كَانَ أَمْ مُسْتَقْبَلًا، وَيُخَصَّصُ بِهِ وَيُعَلَّقُ وُقُوعُهُ عَلَى مَجِيئِهِ. (٤)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَقٍ) .
وَكَذَلِكَ فِي الإِْيلاَءِ كَمَا إِذَا حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا لِمُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ (٥) .
وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِيلاَءٍ) .
وَكَذَلِكَ فِي اللِّعَانِ كَمَا إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ
_________
(١) نهاية المحتاج ٤ / ١٣٤ - ١٣٥ ط. المكتبة الإسلامية.
(٢) الفتاوى الهندية ٤ / ٤١٦، الاختيار ٢ / ٨٥.
(٣) نهاية المحتاج ٥ / ٤١، الدسوقي ٣ / ٣٨٣.
(٤) بدائع الصنائع ٣ / ١٣٢ - ١٣٤، فتح القدير ٣ / ٦٠ - ٦١، ١٢٤، جواهر الإكليل ١ / ٣٥٠ - ٣٥١، حاشية الدسوقي ٢ / ٣٩٠، مغني المحتاج ٣ / ٣١٣، كشاف النقاع ٥ / ٣٧٣ - ٣٧٥.
(٥) فتح القدير ٣ / ١٩٢.