الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -

جَعَلَهَا وَقْتًا لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ، لِقَوْلِهِ ﷾: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (١) . وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا زَمَنُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَالَّذِي يَبْدَأُ مِنْ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَيَمْتَدُّ إِلَى قُبَيْل صَلاَةِ الْعِيدِ. وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنَّ صَوْمَهُ مُسْتَحَبٌّ لِغَيْرِ الْحَاجِّ.

٨ - وَهُنَاكَ أَزْمِنَةٌ تَخُصُّ بَعْضَ الْمُكَلَّفِينَ بِحَسَبِ حَالِهِمْ، مِثَال ذَلِكَ زَمَنُ الطُّهْرِ وَزَمَنُ الْحَيْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ، وَزَمَنُ الإِْحْرَامِ وَزَمَنُ الْحِل بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجِّ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا أُمُورٌ لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهَا فِي زَمَنِ الطُّهْرِ كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَيْضٍ) .

وَكَذَا الْمُحْرِمُ فَإِنَّهُ فِي زَمَنِ الإِْحْرَامِ يَمْتَنِعُ عَنْ بَعْضِ مَا كَانَ مُبَاحًا لَهُ فِي زَمَنِ الْحِل، كَلُبْسِ الْمَخِيطِ أَوِ الْمُحِيطِ مِنَ الثِّيَابِ فِي حَقِّ الرِّجَال، وَالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ الَّتِي سَبَقَ بَيَانُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَامٍ) .

٩ - وَيُعْتَبَرُ الزَّمَانُ فِي الْمُعَامَلاَتِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ بَاعَ شَجَرَةً أَوْ بِنَاءً فِي أَرْضٍ مُؤَجَّرَةٍ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي، أَوْ مُوصًى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا، أَوْ مَوْقُوفَةٍ

_________

(١) سورة البقرة / ١٩٧.