الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الزاي - زكاة - القسم الرابع جمع الإمام ونوابه للزكاة - تصرفات الساعي في الزكاة
بَهَائِمِ الصَّدَقَةِ مِنَ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا؛ وَلِئَلاَّ تَضِيعَ، وَيَسِمُهَا بِالنَّارِ بِعَلاَمَةٍ خَاصَّةٍ، كَأَنْ تَكُونَ عَلاَمَةُ الْوَسْمِ (لِلَّهِ) لِمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: وَافَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَبِيَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِل الصَّدَقَةِ (١) وَلآِثَارٍ وَرَدَتْ مِنْ فِعْل عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ (٢) .
بَيْتُ مَال الزَّكَاةِ:
١٥١ - عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يَتَّخِذَ بَيْتًا لأَِمْوَال الزَّكَاةِ تُحْفَظُ فِيهِ وَتُضْبَطُ إِلَى أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ صَرْفِهَا لأَِهْلِهَا (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: بَيْتُ الْمَال ".
تَصَرُّفَاتُ السَّاعِي فِي الزَّكَاةِ:
١٥٢ - إِذَا قَبَضَ السَّاعِي الزَّكَاةَ يُفَرِّقُهَا عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا مِنْ أَهْل الْبَلَدِ الَّتِي جَمَعَهَا فِيهَا إِنْ كَانَ الإِْمَامُ أَذِنَ لَهُ فِي تَفْرِيقِهَا، فَلاَ يَنْقُلُهَا إِلَى أَبْعَدَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا فُقَرَاءُ
_________
(١) حديث أنس: " وافيت النبي ﷺ وبيده ميسم. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٦٦ - ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٩٠٩ - ط الحلبي) ورواية مسلم مختصرة ليس فيها " يسم إبل الصدقة ".
(٢) المجموع للنووي ٦ / ١٧٥ - ١٧٧.
(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٢ / ٥٧، و٣ / ٢٨٢، والأحكام السلطانية للماوردي ص٢١٤ ط ١٣٢٧ هـ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٣، ٢٤ نشر حامد الفقي، والدسوقي ١ / ٤٩٥.