الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ -

هَذِهِ الصَّدَقَةُ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى، وَكَانَ فِيهِ: فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِْبِل بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ (١) وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ عَيْنَهَا.

وَبِحَدِيثِ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَال خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِْبِل، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ (٢) .

قَالُوا: وَلأَِنَّ الزَّكَاةَ فُرِضَتْ دَفْعًا لِحَاجَةِ الْفَقِيرِ، وَحَاجَاتُهُ مُتَنَوِّعَةٌ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَنَوَّعَ الْوَاجِبُ لِيَتَنَوَّعَ مَا يَصِل إِلَيْهِ، وَوَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَال، وَيَحْصُل ذَلِكَ بِالْمُوَاسَاةِ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ (٣) . وَلأَِنَّ الزَّكَاةَ قُرْبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَسَبِيلُهُ الاِتِّبَاعُ، وَلَوْ جَازَتِ الْقِيمَةُ لَبَيَّنَهَا النَّبِيُّ ﷺ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ الْقَوْل الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْل

_________

(١) حديث أبي بكر: " هذه الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ "، أخرجه أبو داود (٢ / ٢١٨ - ٢١٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه النووي في المجموع (٥ / ٤٢٩ - ط المنيرية) .

(٢) حديث: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من. . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٢٥٣ - ٢٥٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وأعله ابن حجر بالانقطاع بين معاذ والراوي عنه وهو عطاء بن يسار، كذا في التلخيص الحبير (٢ / ١٧٠ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٣) المغني ٣ / ٦٥، والمجموع ٥ / ٤٢٨ وما بعدها.