الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الزاي - زكاة - القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها - ثانيا زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية - زكاة الذهب والفضة - النصاب في المغشوش من الذهب والفضة

بِالإِْجْمَاعِ، وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ (١) وَالأُْوقِيَّةُ ٤٠ (أَرْبَعُونَ) دِرْهَمًا، وَفِي كِتَابِ أَنَسٍ الْمَرْفُوعِ وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (٢) .

ثُمَّ الدِّرْهَمُ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الدِّرْهَمُ الشَّرْعِيُّ، وَمَا زَادَ عَنْهُ أَوْ نَقَصَ فَبِالْوَزْنِ.

وَقِيل عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي حَقِّ كُل أَهْل بَلَدٍ دَرَاهِمُهُمْ بِالْعَدَدِ (٣) .

النِّصَابُ فِي الْمَغْشُوشِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

٧١ - الْمَغْشُوشُ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، وَهُوَ الْمَسْبُوكُ مَعَ غَيْرِهِ.

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا، لِمَا فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ (٤) .

فَإِذَا بَلَغَهُ أَخْرَجَ الْوَاجِبَ خَالِصًا أَوْ أَخْرَجَ مِنَ

_________

(١) حديث: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٢٣ - ط السلفية) من حديث أبي سعيد الخدري.

(٢) حديث: " في الرقة ربع العشر ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣١٨ - ط السلفية) من حديث أنس.

(٣) شرح فتح القدير (١ / ٥٢٤، ٥٢٢، وابن عابدين ٢ / ٣٠، والمغني ٣ / ٢، والشرح الكبير ١ / ٤٥٥.

(٤) سبق تخريجه ف / ٧٠.