الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الزاي - زكاة - القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها - ثانيا زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية - زكاة الذهب والفضة - نصاب الفضة

قَالُوا: لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْدِيرٌ فِي نِصَابِ الذَّهَبِ، فَيُحْمَل نِصَابُهُ عَلَى نِصَابِ الْفِضَّةِ (١) .

وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ فِي أَقَل مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ، وَلاَ فِي أَقَل مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ (٢) .

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُل عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الأَْرْبَعِينَ دِينَارًا (٣) .

نِصَابُ الْفِضَّةِ:

٧٠ - يُقَال لِلْفِضَّةِ الْمَضْرُوبَةِ (وَرِقٌ) (وَرِقَّةٌ)، وَقِيل: تُسَمَّى بِذَلِكَ مَضْرُوبَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ (٤)، وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ (٥)

_________

(١) المغني ٣ / ٤، وفتح القدير ١ / ٥٢٤، والدسوقي مع الشرح الكبير ١ / ٤٥٥، وشرح المنهاج ٢ / ٢.

(٢) حديث: " ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب. . . " أخرجه الدارقطني (٢ / ٩٣ - ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال ابن حجر: إسناده ضعيف، كذا في التلخيص الحبير (٢ / ١٧٣ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٣) حديث: " كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٥٧١ - ط الحلبي) وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (١ / ٣١٦ - ط دائرة الجنان) .

(٤) المصباح مادة: (ورق) .

(٥) الدرهم الشرعي الذي يقدر به نصاب يساوي ٧ / ١٠ (سبعة أعشار مثقال) فيكون ثلاثة غرامات تقريبًا، (انظر مصطلح: مقادير) .