الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ -

وَفِي حَدِيثِهِ وَأَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ لاَ آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا إِلاَّ إِنْ بَلَغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا - يَعْنِي تَبِيعًا - وَأَنَّ الأَْوْقَاصَ لاَ شَيْءَ فِيهَا (١) .

٥٢ - وَبِنَاءً عَلَى الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ تُؤْخَذُ زَكَاةُ الْبَقَرِ حَسَبَ الْجَدْوَل التَّالِي:

عَدَدُ الْبَقَرِ

الْقَدْرُ الْوَاجِبُ

١ - ٢٩

لاَ شَيْءَ فِيهَا

٣٠ - ٣٩

تَبِيعٌ (أَوْ تَبِيعَةٌ)

٤٠ - ٥٩

مُسِنَّةٌ

٦٠ - ٦٩

تَبِيعَانِ

٧٠ - ٧٩

تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ

٨٠ - ٨٩

تَبِيعَانِ

٩٠ - ٩٩

٣ أَتْبِعَةٍ

١٠٠ - ١٠٩

تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ

١١٠ - ١١٩

تَبِيعٌ وَمُسِنَّتَانِ

١٢٠ - ١٢٩

٤ أَتْبِعَةٍ أَوْ ٣ مُسِنَّاتٍ.

وَهَكَذَا فِي كُل ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُل أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.

وَعَلَى هَذَا تَجْرِي مَذَاهِبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ،

_________

(١) حديث معاذ: " أمرني رسول الله أن لا آخذ فيما بين ذلك ". أخرجه أحمد (٥ / ٢٤٠ - ط الميمنية) وفي إسناده انقطاع بين معاذ والراوي عنه وهو يحيى بن الحكم كما في " التعجيل " لابن حجر (ص ٤٤٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) .