الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ -
وَفِي حَدِيثِهِ وَأَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ لاَ آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا إِلاَّ إِنْ بَلَغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا - يَعْنِي تَبِيعًا - وَأَنَّ الأَْوْقَاصَ لاَ شَيْءَ فِيهَا (١) .
٥٢ - وَبِنَاءً عَلَى الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ تُؤْخَذُ زَكَاةُ الْبَقَرِ حَسَبَ الْجَدْوَل التَّالِي:
عَدَدُ الْبَقَرِ
الْقَدْرُ الْوَاجِبُ
١ - ٢٩
لاَ شَيْءَ فِيهَا
٣٠ - ٣٩
تَبِيعٌ (أَوْ تَبِيعَةٌ)
٤٠ - ٥٩
مُسِنَّةٌ
٦٠ - ٦٩
تَبِيعَانِ
٧٠ - ٧٩
تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ
٨٠ - ٨٩
تَبِيعَانِ
٩٠ - ٩٩
٣ أَتْبِعَةٍ
١٠٠ - ١٠٩
تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ
١١٠ - ١١٩
تَبِيعٌ وَمُسِنَّتَانِ
١٢٠ - ١٢٩
٤ أَتْبِعَةٍ أَوْ ٣ مُسِنَّاتٍ.
وَهَكَذَا فِي كُل ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُل أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
وَعَلَى هَذَا تَجْرِي مَذَاهِبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ،
_________
(١) حديث معاذ: " أمرني رسول الله أن لا آخذ فيما بين ذلك ". أخرجه أحمد (٥ / ٢٤٠ - ط الميمنية) وفي إسناده انقطاع بين معاذ والراوي عنه وهو يحيى بن الحكم كما في " التعجيل " لابن حجر (ص ٤٤٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) .