الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ -
مِنْ ٣٦ - ٤٥
بِنْتُ لَبُونٍ
مِنْ ٤٦ - ٦٠
حِقَّةٌ
مِنْ ٦١ - ٧٥
فِيهَا جَذَعَةٌ
مِنْ ٧٦ - ٩٠
فِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ
مِنْ ٩١ - ١٢٠
فِيهَا حِقَّتَانِ
مِنْ ١٢١ - ١٢٩
فِيهَا ٣ بَنَاتِ لَبُونٍ
مِنْ ١٣٠ - ١٣٩
فِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ
مِنْ ١٤٠ - ١٤٩
حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ
مِنْ ١٥٠ - ١٥٩
فِيهَا ٣ حِقَاقٍ
مِنْ ١٦٠ - ١٦٩
فِيهَا ٤ بَنَاتِ لَبُونٍ
وَهَكَذَا فِي مَا زَادَ، فِي كُل ٤٠ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُل ٥٠ حِقَّةٌ.
وَهَذَا الْجَدْوَل جَارٍ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل الأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ، وَأَوَّلُهُ إِلَى ١٢٠ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، لِتَنَاوُل حَدِيثِ أَنَسٍ لَهُ، وَعَدَمِ الاِخْتِلاَفِ فِي تَفْسِيرِهِ. وَاخْتُلِفَ فِيمَا بَيْنَ ١٢١ - ١٢٩ فَقَال مَالِكٌ يَتَخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ حِقَّتَيْنِ وَثَلاَثِ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ فِيهَا حِقَّتَيْنِ؛ لأَِنَّ الْفَرْضَ لاَ يَتَغَيَّرُ إِلاَّ بِمِائَةٍ وَثَلاَثِينَ (١) .
٤٦ - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفَرِيضَةَ تُسْتَأْنَفُ بَعْدَ ١٢٠، فَفِي كُل خَمْسٍ مِمَّا زَادَ عَلَيْهَا شَاةٌ
_________
(١) المغني ٢ / ٥٧٧ - ٥٨٦، وشرح المنهاج ٢ / ٣، والشرح الكبير مع الدسوقي ١ / ٤٣٤.