الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ -
لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (١) .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي لُبْسِ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ فِي الْبُيُوتِ وَكَرِهَهُ فِي الْمَحَافِل وَالأَْسْوَاقِ.
وَعَنْ أَنَسٍ قَال: دَخَل رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَلَّمَا كَانَ يُوَاجِهُ أَحَدًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، فَلَمَّا قَامَ قَال: لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَتْرُكَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ (٢) .
وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لُبْسَ هَذَيْنِ لاَ يَعْدُو الْكَرَاهَةَ، فَلَوْ كَانَ مُحَرَّمًا لأَمَرَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَغْسِلَهُ وَلَمَا سَكَتَ عَنْ نُصْحِهِ وَإِرْشَادِهِ. هَذَا وَالْكَرَاهَةُ لِمَنْ تَزَعْفَرَ فِي بَدَنِهِ أَشَدُّ مِنَ الْكَرَاهَةِ لِمَنْ تَزَعْفَرَ فِي ثَوْبِهِ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُل (٣) . وَلأَِبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ قَال: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ، فَخَلَقُونِي بِالزَّعْفَرَانِ، فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ
_________
(١) حديث أنس: " رأى النبي ﷺ على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٢٢١ - ط السلفية) .
(٢) حديث أنس: " لو أمرتم هذا أن يترك الصفرة ". أخرجه أبو داود (٤ / ٤٠٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وأورده ابن حجر في الفتح (١٠ / ٣٠٤ - ط السلفية) وذكر تليينا في أحد رواته.
(٣) حديث أنس: " نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٠٤ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٦٦٣ - ط الحلبي) .