الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الزاي - زعفران - الحكم الإجمالي لاستعمال الزعفران - الاختضاب بالزعفران
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١) . فَالْمَاءُ هُنَا عَلَى إِطْلاَقِهِ، وَأَمَّا الْمُخَالِطُ فَيُضَافُ إِلَى الشَّيْءِ الَّذِي خَالَطَهُ، فَيُقَال مَثَلًا: مَاءُ زَعْفَرَانٍ، أَوْ رَيْحَانٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مُطَهِّرٌ مَا لَمْ يَكُنِ التَّغَيُّرُ عَنْ طَبْخٍ.
أَمَّا الْمُتَغَيِّرُ بِالطَّبْخِ مَعَ شَيْءٍ طَاهِرٍ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَلاَ التَّطَهُّرُ بِهِ. (٢) (ر: مِيَاه) .
ب - الاِخْتِضَابُ بِالزَّعْفَرَانِ:
٣ - يُسْتَحَبُّ الاِخْتِضَابُ بِالزَّعْفَرَانِ لِحَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الأَْشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَال: كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ (٣) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ وَرَفَعَهُ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ (٤) . قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْحَدِيثُ
_________
(١) سورة النساء / ٤٣.
(٢) الاختيار ١ / ١٤ ط دار المعرفة، المنتقى ١ / ٥٩ ط دار الكتاب العربي، مغني المحتاج ١ / ١٨ ط دار الفكر، كشاف القناع ١ / ٢٧ ط عالم الكتب.
(٣) حديث: " كان خضابنا مع رسول الله ﷺ الورس والزعفران ". أخرجه أحمد (٣ / ٤٧٢ - ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع (٥ / ١٥٩ - ط القدسي) وقال: " رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا بكر بن عيسى وهو ثقة ".
(٤) حديث: " إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم ". أخرجه أبو داود (٤ / ٤١٦ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٤ / ٢٣٢ - ط الحلبي) وقال: " حديث حسن صحيح ".